Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 231

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته
  3. فصل

وإن قلعها غيرُه من الحل؛ فقال القاضي: يضمنه وحده؛ لأنه (¬١) أتلفها، بخلاف من نفَّر صيدًا، فخرج من الحرم؛ ضمنه المنَفِّر لا قاتله؛ لتفويته حرمته بإخراجه.

ويحتمل فيمن قلعه: أنه كذاك مع قاتل.

فظهر منه: أنه لو ردَّ إلى الحرم لم يضمنه، وأنه يلزمه رده، وإلا ضمنه.

(وَمَنْ قَطَعَ (¬٢) غُصْنًا فِي (¬٣) الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ؛ ضَمِنَهُ)؛ لأنَّه تابعٌ لأصله، وكذا لو كان بعض الأصل في الحرم؛ تغليبًا للحُرمة، كالصَّيد.

(وَإِنْ قَطَعَهُ فِي الْحَرَمِ وَأَصْلُه فِي الْحِلِّ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ)، اختاره القاضي، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه تابعٌ لأصله.

والثَّاني: يضمنه، اختاره ابن أبي موسى؛ لأنَّه في الحرم.

وأطلقهما في «المحرَّر» و «الفروع».

فائدةٌ: لم يذكر المؤلِّف حدَّ الحرم، وهو من طريق المدينة: ثلاثة أميالٍ عند بيوت السُّقيا، ومن اليمن: سبعة أميالٍ عند أَضاة لِبْن (¬٤)، ومن العراق كذلك على ثنية زحل (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 231 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.