وإن قلعها غيرُه من الحل؛ فقال القاضي: يضمنه وحده؛ لأنه (¬١) أتلفها، بخلاف من نفَّر صيدًا، فخرج من الحرم؛ ضمنه المنَفِّر لا قاتله؛ لتفويته حرمته بإخراجه.
ويحتمل فيمن قلعه: أنه كذاك مع قاتل.
فظهر منه: أنه لو ردَّ إلى الحرم لم يضمنه، وأنه يلزمه رده، وإلا ضمنه.
(وَمَنْ قَطَعَ (¬٢) غُصْنًا فِي (¬٣) الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ؛ ضَمِنَهُ)؛ لأنَّه تابعٌ لأصله، وكذا لو كان بعض الأصل في الحرم؛ تغليبًا للحُرمة، كالصَّيد.
والثَّاني: يضمنه، اختاره ابن أبي موسى؛ لأنَّه في الحرم.
وأطلقهما في «المحرَّر» و «الفروع».
فائدةٌ: لم يذكر المؤلِّف حدَّ الحرم، وهو من طريق المدينة: ثلاثة أميالٍ عند بيوت السُّقيا، ومن اليمن: سبعة أميالٍ عند أَضاة لِبْن (¬٤)، ومن العراق كذلك على ثنية زحل (¬٥)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 231 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2072)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.