جبل بالمنقطع (¬١)، ومن الطائف وعرفات وبطن نمرة كذلك، عند طرف عُرَنَة، ومن الجعرانة: تسعة (¬٢) أميال، ومن جدة: عشرة أميال، عند منقطع الأعشاش، ومن بطن عُرَنَة: أحد عشر مِيلاً.
مسألةٌ: قال أحمدُ (¬٣): لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل من الحل، كذلك قال ابن عمر وابن عبَّاسٍ (¬٤)، ولا يخرج من حجارة مكَّة إلى الحلِّ، والخروج أشدُّ، واقتصر في «الشَّرح» على الكراهة.
وقال بعض أصحابنا: يكره إخراجه إلى الحل، وفي إدخاله في الحرم روايتان.
وفي «الفصول»: لا يجوز في تراب الحلِّ والحرم، نَصَّ عليه.
وفيها يكرَه أيضًا (¬٥) في تراب المسجد (¬٦)؛ كتراب الحرم.
وظاهر كلام جماعة: يحرم؛ لأن في تراب المسجد (¬٧) انتفاعًا بالموقوف