Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 232

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته
  3. فصل

جبل بالمنقطع (¬١)، ومن الطائف وعرفات وبطن نمرة كذلك، عند طرف عُرَنَة، ومن الجعرانة: تسعة (¬٢) أميال، ومن جدة: عشرة أميال، عند منقطع الأعشاش، ومن بطن عُرَنَة: أحد عشر مِيلاً.

مسألةٌ: قال أحمدُ (¬٣): لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل من الحل، كذلك قال ابن عمر وابن عبَّاسٍ (¬٤)، ولا يخرج من حجارة مكَّة إلى الحلِّ، والخروج أشدُّ، واقتصر في «الشَّرح» على الكراهة.

وقال بعض أصحابنا: يكره إخراجه إلى الحل، وفي إدخاله في الحرم روايتان.

وفي «الفصول»: لا يجوز في تراب الحلِّ والحرم، نَصَّ عليه.

وفيها يكرَه أيضًا (¬٥) في تراب المسجد (¬٦)؛ كتراب الحرم.

وظاهر كلام جماعة: يحرم؛ لأن في تراب المسجد (¬٧) انتفاعًا بالموقوف

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 232 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.