وفي «التَّرغيب» رواية: في رمله.
(فَيَجْعَلُ وَسَطَهُ تَحْتَ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، وَطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ)؛ لما رَوَى ابنُ عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجِعْرَانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرْدِيَتهم تحت آباطهم، ثمَّ قذفوها على عواتقهم اليسْرى» رواه أبو داود (¬١).
فإذا فرغ منه؛ سوَّى رداءه؛ لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة، وقال الأثرم: يزيله إذا فرغ من الرمل.
(ثُمَّ يَبْتَدِئُ)؛ أي: بالطَّواف (مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ)؛ لأنَّه ﵇ بدأ به (¬٢)، (فَيُحَاذِيهِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ)؛ ليستوعِب جميع البيت بالطَّواف، فظاهره (¬٣): أنَّه إذا حاذاه ببعضه أنه (¬٤) لا يجزئه؛ لأنَّ ما لزم استقباله؛ لزمه (¬٥) بجميع البدن (¬٦) كالقبلة.
واختار جماعة: الإجزاء؛ لأنه حكم متعلق (¬٧) بالبدن؛ فأجزأ بعضه كالحدِّ.