يكره؛ لئلاَّ يؤدِّي إلى إسقاطه، ذكره القاضي.
وعنه: يُكرَه قطعُه على شفعٍ، فيكره الجمع إذَنْ، ولأنَّه ﵇ لَمْ يفعلْه، ويلزم (¬١) منه الإخْلالُ بالموالاة بينهما (¬٢). وفيه نظرٌ.
وله تأخير السَّعْي عن الطَّواف بطوافٍ وغيرِه، نَصَّ عليه (¬٣).
(ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الرُّكْنِ)، وهو الحَجَرُ الأسودُ، (فَيَسْتَلِمُهُ (¬٤)، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لفعله (¬٦) ﵇ (¬٧)، ولا نعلمُ فيه خِلافًا (¬٨).
(ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا)، بالقَصْرِ، وهو في الأصل الحجارة الصُّلْبة، والآن ثَم (¬٩) مكانٌ معروف (¬١٠) عند باب المسجد، (مِنْ بَابِهِ، وَيَسْعَى سَبْعًا (¬١١)، يَبْدَأُ بِالصَّفَا فَيَرْقَى عَلَيْهِ)، وليس بواجِبٍ؛ لأنَّه لو تركه فلا شَيءَ عليه، (حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ)؛ أي (¬١٢): يُشاهِدَه، (فَيَسْتَقْبِلُهُ، وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: الْحَمْدُ للهِ عَلَى مَا هَدَانَا، لَا إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ)،