المقامات أَوْلَى، ونقل الفضل عنه: كراهة مسه (¬١).
وفي «منسك ابن الزَّاغوني»: فإذا بلغ مقام إبراهيم فليمس الصَّخرة بيده، وليمكِّن منها كفَّه، ويدعو.
(يَقْرَأُ فِيهِمَا) بعد الفاتحة: (﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)﴾)؛ لحديث جابرٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ طاف بالبيت سبْعًا، وصلَّى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)﴾» (¬٢).
وظاهره: جواز فعلهما في غير ذلك الموضع، وبغير تلك القراءة؛ لأنَّ «عمر ركعهما بذي طُوًى» رواه البخاريُّ (¬٣)، وقراءة غير الفاتحة لا تتعيَّن في الفرض، فالنفل (¬٤) أَوْلَى، ولا شكَّ أنَّهما سنَّةٌ مؤكدة؛ للنُّصوص.
وعنه: وجوبهما، وهي أظهر، فلو صلَّى الفريضة بعده أجزأه عنهما؛ كركعتي الإحرام.
وعنه: أنَّه يصلِّيهما بعد المكتوبة، قال أبو بكر عبد العزيز: وهو أقْيس؛ كركعتي الفجر.
تنبيهٌ: له جمْعُ أسابيعَ، ثم يُصَلِّي لِكلِّ أُسْبوعٍ ركعتَين، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لفصله بين الفرض والسُّنَّة، بخلاف تكبير تشريقٍ عن فرضٍ وسجدة تلاوةٍ، فإنَّه