تنبيهٌ: إذا شكَّ في عدده (¬١) بنى على اليقين، نَصَّ عليه (¬٢)، وذكر أبو بكر: يعمل بظنه، ويأخذ بقول عدلَين، نَصَّ عليه (¬٣)، وينبغي تقييده بما (¬٤) لم يتيقَّن صواب نفسه.
وفي «المغني» و «الشَّرح»: يكفي ثقةٌ.
فإن شكَّ في الطَّهارة وهو فيه؛ بطل، لا بعد الفراغ منه.
فرعٌ: إذا فرغ المتمتِّع ثمَّ علم أنه كان (¬٥) على غير طهارةٍ في أحد طوافيه، وجهله؛ لزمه الأشدُّ، وهو من الحجِّ، فيلزمه طوافه وسعيه ودمٌ، وإن كان وطئ بعد حلِّه من (¬٦) عمرته؛ لم يصحَّا؛ لأنَّه أدخل حجًّا على عمرةٍ فاسدةٍ، وتحلَّل بطوافه الذي نواه لحجِّه من عمرته الفاسدة، وعليه دمٌ للحلق، ودمٌ للوطء في عمرته.
(ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) بعد فراغه من الطَّواف؛ لأنَّه ﵇ ركعهما (¬٧)، وفي «أسباب الهداية»: أنه يأتي الملتزَم قبلهما، (وَالأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ (¬٨) خَلْفَ المَقَامِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾ [البَقَرَة: ١٢٥].
وظاهره: أنَّه لا يُشرَع تقبيلُ المقام ولا مسحه (¬٩) إجماعًا (¬١٠)، فسائر