Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 264

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر دخول مكة

لعموم قوله: «إذا أقيمت الصَّلاة فلا صلاةَ إلاَّ المكتوبة» (¬١)، والطَّواف صلاة (¬٢)، ورُوِيَ عن ابن عمر (¬٣) وسالمٍ وعطاءٍ، ولم يُعرَف لهم مخالِفٌ في عصرهم، ولأنَّ الجنازةَ صلاةٌ تفوت بالتَّشاغُل بالطَّواف، وهي أولى من قطعه لها بالمكتوبة؛ لعدم فواتها به.

(وَبَنَى)، قال ابن المنذر: (لا نعلم أحدًا خالف فيه إلاَّ الحسن، فإنه قال: يستأنِف) (¬٤)، والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ هذا فعلٌ مشروعٌ، فلم يقطعه كاليسير، فعلى هذا يكون ابتداؤه من الحَجَر، قاله أحمد (¬٥).

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنَّ المُوَالَاةَ سُنَّةٌ)؛ لأنَّ الحسنَ غُشِيَ عليه، فلمَّا أفاق أتمَّه (¬٦).

وعن أحمد: ليس بشَرطٍ مع العذر، وهو ظاهرٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 264 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.