Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 263

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر دخول مكة

وظاهره: صحته من حائض بدم، وهو ظاهر كلام جماعة (¬١)، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٢)، وأنَّه لا دم لعذر.

ويلزم الناس (¬٣) في الأصحِّ انتظارها لأجله إن أمكن.

فرعٌ: إذا طاف فيما لا يجوز (¬٤) لبسه؛ صحَّ وفدَى، ذكره الآجُرِّيُّ.

(وَإِنْ أَحْدَثَ فِي بَعْضِ طَوَافِهِ، أَوْ قَطَعَهُ بِفَصْلٍ طَوِيلٍ؛ ابْتَدَأَ (¬٥).

أمَّا أوَّلاً؛ فلأنَّ الطَّهارة شرطٌ، فأبطله الحدث كالصَّلاة، وهذا ظاهر في العمد، فإن سبقه الحدث؛ تطهَّر (¬٦) وابتدأ في رواية، وجزم بها المؤلِّف وغيره، وفيه روايات الصلاة، ذكره ابن عقيل، ومحلُّه -كما صرَّح به الخِرَقيُّ وصاحب «الشَّرح» -: في طواف الفرض، فأمَّا النفل فلا تجب إعادته كالصَّلاة.

وأمَّا ثانيًا؛ فلأنَّه ﵇ والى بين طوافه، وقال: «خذوا عني مناسككم» (¬٧)، فعُلم أنَّ الموالاة شرطٌ فيه، فمتى قطعه بفصلٍ طويلٍ؛ ابتدأه، سواء كان عمدًا أوْ سهوًا، مثل أن يترك شوطًا منه يظن أنَّه قد أتم، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف؛ كالحرز والقبض.

(وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا)؛ بنى؛ لأنَّه يُتَسامَح بمثله؛ لما في الاتصال من المشقَّة، فعفي عنه.

(أَوْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، أَوْ حَضَرَتْ جَنَازَةٌ؛ صَلَّى) في قول أكثر العلماء؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 263 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.