Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر دخول مكة

وإن طاف على سطحه؛ توجَّه الإجزاء؛ كصلاته إليها، وكذا إن قصد في طوافه غريمًا وقصد معه طوافًا بنيَّةٍ حقيقيةٍ (¬١) لا حكميَّة.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمال: كعاطس قصد بحمده قراءة، وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان.

(وَإِنْ طَافَ مُحْدِثًا، أَوْ نَجِسًا، أَوْ عُرْيَانًا؛ لَمْ يُجْزِئْهُ) في (¬٢) ظاهر المذهب؛ لما تقدَّم، ولقوله ﵇ لأبي بكرٍ حين بعثه في الحجَّة التي أَمَّره فيها: «ولا يطوف بالبيت عُريانٌ» (¬٣)، ولأنَّها عبادةٌ تتعلَّق بالبيت، فكانت الطَّهارة والسُّترة شرطًا فيها كالصَّلاة، بخلاف الوقوف.

قال القاضي وغيره: الطواف (¬٤) كالصلاة في جميع الأحكام (¬٥)، إلا في إباحة النُّطق.

(وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ)؛ لأنَّ الطَّوافَ عبادةٌ لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك كالسَّعي، (وَيَجْبُرُهُ بِدَمٍ)؛ لأنَّه إذا لم يكن شرطًا فهو واجبٌ، وتركه يوجبه (¬٦).

وظاهره: سواء أمكنه الطَّواف بعد طوافه على الصِّفة المتقدِّمة أم لا.

وعنه: إن لم يكن بمكَّة.

وعنه: يصحُّ من ناسٍ ومعذور فقط.

وعنه: ويجبره بدمٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 262 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.