Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 271

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر دخول مكة

(وَيَخْتِمُ بِالمَرْوَةِ)؛ لقول جابِرٍ: فلمَّا كان آخِرُ طوافه قال: «لو اسْتقبلْتُ من أمري ما استدبرت؛ لم أسُقِ الهدي، ولجعلتها عمرةً» (¬١)، ولأنه (¬٢) يلزم من البَداءة به الختمُ بها.

(فَإِنْ (¬٣) بَدَأَ بِالمَرْوَةِ؛ لَمْ يَحْتَسِبْ بِذَلِكَ الشَّوْطِ)؛ لِمخالفة فعل النبي ﷺ وأمرِه (¬٤)، فعلَى هذا: إذا صار إلى الصَّفا؛ اعتد بما يأتي بعدَه.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْعَى طَاهِرًا (¬٥) من الحدث والنَّجاسة؛ كبقيَّة المناسِك، في قَول الأكثر، ولأنَّه عبادةٌ لا تتعلَّق بالبيت (¬٦)؛ كالوقوف بعرفةَ.

(مُسْتَتِرًا)؛ لأنَّه إذا لَمْ تشترط (¬٧) الطَّهارة مع آكديتها؛ فغَيرُها أَوْلَى.

(مُتَوَالِيًا)، في ظاهر كلامِ أحمدَ (¬٨)، وهو الأصحُّ؛ لأنَّه لا تعلُّق له بالبيت، فلم يُشتَرَط له الموالاةُ؛ كالرَّمْيِ والحلْق.

(وَعَنْهُ: أَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ)، وقاله القاضِي في (¬٩) الموالاة؛ لأنَّ السَّعْيَ أحدُ الطَّوافَين، فاشتُرِط فيه ذلك؛ كالطَّواف بالبيت. قال في «الشَّرح»: ولا عَمَلَ علَيه.

تنبيهٌ: ظاهِرُه أنَّ السَّعي بعد الطَّواف، فلو عَكَسَ؛ لم يُجزِئْه، نَصَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 271 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.