Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 272

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر دخول مكة

عليه (¬١). وعنه: بلى سهوًا وجهْلاً. وعنه: مطلقًا. وعنه: مع دمٍ.

ومِن شَرْطِه النِّيَّةُ، قاله في «المذهب»، و «المحرَّر» وزاد: وألاَّ يقدِّمه على أشهُر الحجِّ، وظاهر كلام الأكثرِ خلافهما، وصرَّح به أبو الخطَّاب في الأخيرة أنَّه لا يُعرَفُ منعُه عن أحمدَ.

(وَالمَرْأَةُ لَا تَرْقَى)؛ لئلاَّ تُزاحِم الرِّجالَ، ولأنَّه أسْتَرُ لها.

(وَلَا تَرْمُلُ)، حكاه ابن المنذر إجماعَ مَنْ يحفَظُ عنه (¬٢)؛ لأنَّه يُقصَد لها السَّتْرُ، وفيما ذُكِر انكشافٌ لها، وكذا لا تَسْعَى سعيًا شديدًا بين العلَمين.

ولا يُسنُّ فيه اضْطِباعٌ، نَصَّ عليه (¬٣).

(وَإِذَا (¬٤) فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا؛ قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَتَحَلَّلَ)؛ لأنَّه ﵇ اعْتَمَرَ ثلاثَ عُمَرٍ سِوَى عُمْرتِه التي مع حجِّه (¬٥)، وكان يَحِلُّ إذا سَعَى.

وظاهِرُه: أن التَّقْصير له أفضلُ من الحَلْق، نَصَّ عليه؛ للأمْر به في حديث جابِرٍ (¬٦)، وليتوفَّرَ الحَلْقُ للحجِّ.

وفي «المستوعب» و «الترغيب»: حَلْقُه.

وفي كلامه إشعارٌ بالمبادَرة إلى ذلك، ولا شكَّ في استحبابه.

فلو أحرم بالحجِّ قبل التَّقصير، وقلنا: هو نُسُكٌ؛ صار قارِنًا، فإنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 272 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.