تركهما؛ فعليه دمٌ، إن قلنا هما (¬١) نُسُكٌ، فإن وطئ قبله؛ فعليه دمٌ، وعمرتُه صحيحةٌ.
(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ المُتَمَتِّعُ قَدْ سَاقَ هَدْيًا (¬٢)؛ فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحُجَّ)، بل يقيم على إحرامه، ويُدخِل عليها الحجَّ بعد طوافه وسعيه لها (¬٣)، ثمَّ لا يَحِلُّ حتَّى يحل منهما جميعًا يوم النَّحر، نَصَّ عليه (¬٤)؛ لحديث ابن عمر وعائشة، متَّفقٌ عليهما (¬٥).
وعنه: من لبَّد رأسَه أو ضفَره، جزم به في «الكافي»، هو بمنزلة من ساق الهدْيَ؛ لحديث حفصةَ (¬٦).
وقيل: يَحِلُّ؛ كمن لم يُهْدِ، وهو ظاهِرُ ما نقله يوسفُ بن مُوسَى (¬٧).
وعنه: إن قدِم في العَشْرِ؛ لم ينحَر الهدي حتَّى ينحَره يوم النَّحْر، وإن قدِم قبل العشر؛ نحر الهدْيَ، فدلَّ على أن المتمتِّع إذا قدِم قبل العشر؛ حلَّ وإن
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 273 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2114)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.