Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 285

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

عَرَفَةَ، وحكاه ابنُ المنذِر والقُرْطُبِيُّ إجماعًا (¬١)، وفيه نَظَرٌ.

(فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ)، ولو لحظةً، (وَهُوَ) مسلم (¬٢)، (بَالِغٌ، عَاقِلٌ؛ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ)، سواءٌ كان جالسًا أوْ قائمًا، راكبًا أو راجِلاً، ولو نائمًا، صحَّحه صاحبُ «التَّلخيص»، وجزم به المؤلِّف، أو مارًّا مجتازًا (¬٣) ولم يعلَمْ أنَّها عرفةُ في الأصحِّ.

فلا يصحُّ من سكرانَ، ومُغْمًى عليه في المنصوص (¬٤)، بخلاف إحرامٍ وطوافٍ، ويتوجَّه في سَعْيٍ مثلُه، ولا مجْنونٍ، بخلاف رَمْيِ جِمارٍ ومَبيتٍ.

(وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ؛ فَاتَهُ الْحَجُّ) بغَيْرِ خلافٍ نعلَمُه (¬٥)، وسَنَدُه: قَولُه ﵇: «الحجُّ عرفةُ، فمَنْ جاء قَبْلَ صلاة الفجر ليلةَ جَمْعٍ؛ فقَدْ تمَّ حجُّه» رواه أبو داودَ (¬٦)، ولأنَّه ركنٌ للعبادة، فلم يتمَّ بدونه؛ كسائر العبادات.

فرعٌ: إذا كان بينه وبين المَوقِف مقدارُ صلاةٍ؛ صلاَّها صلاةَ خائف في الأظهر، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٧). وقيل: يقدِّم الصَّلاة. وقيل: عكسُه.

(وَمَنْ وَقَفَ بِهَا (¬٨)؛ أي: بعرفة نهارًا (¬٩)، (وَدَفَعَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ أي: يجب عليه الوقوف بها إلى غروب الشَّمس؛ ليجمع بين اللَّيل والنَّهار في ذلك؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ وقف بها حتَّى غربت الشَّمس، رواه مسلمٌ من

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 285 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.