وظاهِرُه: صحَّة حجِّه في قول الجماهير، إلاَّ م، فإنَّه قال: لا حجَّ له، قال ابن عبد البَرِّ: (لا نعلم أحدًا من العلماء قال بقوله) (¬٢).
ومِمَّن أوجب الدَّم أكثرُ العلماء؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «من ترك نُسُكًا فعليه دمٌ» (¬٣)، ويُجزِئُه شاةٌ، ومحلُّه إذا لم يَعُدْ قبل الغروب إليها. وفي «الإيضاح»: قبل الفجر. وقيل: إن عاد مطلقًا. وفي «الواضح»: ولا عُذْرَ. وعنه: لا يلزمه (¬٤) دم لواقفٍ ليلاً. وعنه (¬٥): يلزم من دفع قبل الإمام؛ لفعل الصَّحابة (¬٦).