Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 286

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

حديث جابرٍ، وقال: «خُذُوا عنِّي مناسِكَكُم» (¬١).

وظاهِرُه: صحَّة حجِّه في قول الجماهير، إلاَّ م، فإنَّه قال: لا حجَّ له، قال ابن عبد البَرِّ: (لا نعلم أحدًا من العلماء قال بقوله) (¬٢).

ومِمَّن أوجب الدَّم أكثرُ العلماء؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «من ترك نُسُكًا فعليه دمٌ» (¬٣)، ويُجزِئُه شاةٌ، ومحلُّه إذا لم يَعُدْ قبل الغروب إليها. وفي «الإيضاح»: قبل الفجر. وقيل: إن عاد مطلقًا. وفي «الواضح»: ولا عُذْرَ. وعنه: لا يلزمه (¬٤) دم لواقفٍ ليلاً. وعنه (¬٥): يلزم من دفع قبل الإمام؛ لفعل الصَّحابة (¬٦).

(وَإِنْ وَافَاهَا لَيْلاً، فَوَقَفَ بِهَا؛ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ)، وحجُّه تامٌّ، بغير خلافٍ نعلمه (¬٧)؛ لقوله ﵇: «من أدرك عرفاتٍ بليلٍ؛ فقد أدرك الحجَّ» (¬٨)، ولأنَّه لَمْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 286 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.