ويقول: اللَّهمَّ اجعله حجًّا مبرورًا، وسعْيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ وابن عمر كانا يقولان ذلك (¬١).
وظاهِرُه: أنَّه إذا وضعها من غَير رَمْيٍ؛ لا يُجزِئُه؛ لعدم الرَّمي، بل لو طرحها؛ أجزأت.
وظاهر «الفصول»: لا؛ لأنَّه لم يَرمِ.
فلو رماها دفعةً واحدةً، لَمْ تُجْزِئْهُ عنها، ويؤدَّب، نقله الأثرم (¬٢)، فيُجزئُه عن واحدةٍ، ويُكْمِل السَّبعَ.
وظاهِرُه: أنه لا يُستحَبُّ غسلُها، واستحبَّه الخِرَقيُّ في روايةٍ؛ لأنَّه يُروَى عن ابن عمر (¬٣).