(وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ) في قول الجمهور؛ لما رَوَى الفَضْلُ بنُ عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يَزَلْ يلبِّي حتَّى رَمَى جمرةَ العقبة» أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬١)، ولأنَّه كان رديفَه، فهو أعْلَمُ بحاله، وفي لفظٍ: «قطع عند أوَّل حصاةٍ» رواه حنبلٌ في المناسِك (¬٢)، ولأنَّه يتحلَّل به، فشُرِع قطعها في ابتدائه، كالمعتمِر يقطعها بالشُّروع في الطَّواف.