Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 302

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

ويُستحَبُّ أن يأخذ من أظفاره وشارِبه؛ لأنَّه «﵇ قلَّم أظفارَه بعد حَلْق رأسه» (¬١)، وكان ابنُ عُمَرَ يأخذ من شاربه (¬٢)، وقال ابن عَقيلٍ وغيره: ولِحْيته، فإنْ عَدِم ذلك؛ استُحِبَّ أن يُمِرَّ الموسَى، وقاله (¬٣) أبو إسحاق في ختان (¬٤).

(وَالمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ الْأَنْمُلَةِ)؛ لما رَوَى ابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا: «لَيس على النِّساء حلْقٌ، إنَّما على النِّساء التَّقصيرُ» رواه أبو داودَ (¬٥)، ولأنَّ الحلْقَ في حقِّهنَّ مُثْلةٌ، فعلَى هذا: تُقصِّر من كلِّ قرْنٍ قدْرَ الأنْمُلة، ونقل أبو داودَ: (تجمع شعْرَها إلى مقدَّم رأسها، ثمَّ تأخذ من أطرافه قدرها) (¬٦).

وفي مَنسَك ابن الزَّاغُونِيِّ: تَجِبُ أنْمُلةٌ، والأشْهَرُ: يُجْزِئُ أقلُّ منها.

لم يتعرَّض المؤلِّفُ لحكم العبد، وقد صرَّح في «الوجيز»: بأن حكمَه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 302 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.