كالمرأة، وأنه يقصِّر، ولا يَحْلِقُ إلاَّ بإذن سيِّده؛ لأنَّه يَنْقُصُ قيمتَه (¬١).
(ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ) بعد الرَّمْي والنحر (¬٢) والحَلْقِ أو التقصير؛ (كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ)؛ لما روت عائشةُ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا رَمَى جمرةَ العقبة، وحلَق رأسَه؛ فقد حلَّ له كلُّ شَيءٍ إلاَّ النِّساءُ» رواه الأثرمُ (¬٣)، ولأحمدَ عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا معناه (¬٤).
فعلَى هذا: لا يُباح له ما كان حرامًا عليه منهنَّ؛ من القُبلة، واللَّمس لشهوة (¬٥).
قال القاضِي وابنُه وابنُ الزَّاغُونِيِّ واقْتَصَرَ عليه في «المغني» و «الشَّرح»: وعَقْدُ النِّكاح، وظاهر كلام جماعةٍ حِلُّه، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وذكره عن أحمدَ (¬٦).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 303 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2144)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.