(وَعَنْهُ): يَحِلُّ له كلُّ شَيءٍ، (إِلاَّ الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ)؛ لأنَّ تحريم المرأة ظاهِرٌ في وطئها، ولأنَّه أغلظُ المحرَّمات، ويُفْسِدُ النُّسُكَ، بخلاف غيرِه.
ونقل الميمونِيُّ (¬١) في المتمتِّع إذا دخل الحرم: حلَّ له بدخوله كلُّ شَيءٍ إلاَّ النِّساءَ والطِّيبَ قبل أن يَحلِق أو يقصر (¬٢)، رواه مالكٌ عن (¬٣) عمر (¬٤)، ولأنَّه من دواعي الوطْء أشْبَهَ القُبلةَ.
(وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ نُسُكٌ) في الحجِّ والعمرة في ظاهر المذهب؛ لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفَتْح: ٢٧]، فوصفهم وامْتنَّ عليهم بذلك، فدلَّ أنَّه من العبادة، مع قوله: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحَجّ: ٢٩]؛ قيل: المراد به الحلْقُ، وقيل: بقايا أفعال الحجِّ من الرَّمي ونحوه؛ ولأمره ﵇ بقوله: «فليُقصِّرْ أو ليحلل (¬٥)» (¬٦)، ولو
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 304 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2145)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.