وظاهِرُه: أنَّ الحِلَّ متوقِّفٌ على السَّعي، نَصَّ عليه في رواية أبي طالبٍ (¬١)، وهو ظاهر على القول بِرُكْنِيَّتِه، وكذا إن قيل بوجوبه، واختاره القاضي في «المجرد» وصاحب «المغني»، وحكاه في «التَّلخيص» روايةً.
وإن قلنا بسنيَّته؛ ففي حِلِّه قبله وجهان، وفي «المغني» احْتِمالان:
أحدهما: نعم، وهو ظاهِرُ كلام المجْدِ؛ لأنَّه لَم يَبْقَ عليه شَيءٌ من الواجبات.
والثَّانِي: لا، وقطع به في «التَّلخيص»؛ لأنَّه من أفعال الحجِّ، فيأتِي به في إحرامه (¬٢) بالحج (¬٣).
(ثُمَّ يَأْتِي زَمْزَمَ، فَيَشْرَبُ مِنْهَا (¬٤)؛ لقول جابِرٍ: «ثمَّ أتَى النَّبيُّ ﷺ بني عبد المطَّلِب وهم يَسقُون، فناولوه، فشَرِب منه» (¬٥).
وفي «التَّبصرة»: ويرش على بَدَنِه وثَوبِه.
(لِمَا أَحَبَّ)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «ماءُ زمزمَ لما شُرِب له» رواه ابن ماجَهْ (¬٦)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 313 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2154)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.