Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 160

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته

وهذا كلُّه على أنَّ الواوَ للْجمعِ المُطْلَق، فأمَّا إذا قِيل: إنَّها للتَّرتيبِ فواضِحٌ، فعلى هذا: لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه؛ لم يُحسَب له.

نعم؛ إن تَوضَّأَ مُنَكِّسًا أربعَ مرَّاتٍ؛ صحَّ وضوءُه إن قرُب الزَّمَنُ؛ لأنَّه حَصل له في كلِّ مرَّةٍ غَسْل عُضْوٍ.

ولَوْ غسلَها جميعًا بانغِماسٍ واحدٍ، أوْ وضَّأَه أربعةٌ في حالةٍ واحدةٍ؛ لم يُجْزِئْه.

وإنْ لبِثَ في جارٍ، فمرَّتْ عليه أربعُ جَرَياتٍ متعاقبة؛ سقَط التَّرتيبُ إن قيل بإجْزاءِ الغَسلِ عنِ المسحِ. وقِيلَ: إنْ أَمَرَّ يدَه على رأسِه كَفاهُ، وإلَّا فلا.

ولوْ لم يَمرَّ (¬١) عليه إلَّا جَريةٌ واحدةٌ؛ لم يجزئْه.

وإنِ (¬٢) انغَمَسَ فِي كثيرٍ راكِدٍ؛ فمَنصوصُهُ (¬٣) - وقَطَعَ به جَمْعٌ -: إن خرَج مُرَتَّبًا جازَ، وإلَّا فَلَا.

والثَّانِيَةُ، وحكاها أبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيلٍ: بِعَدِم الوجوبِ، وأخَذُوا ذلك من نصِّه على جوازِ تأخيرِ المضْمضةِ والاِستِنشاق (¬٤)، وأبَى ذلك عامَّة الأصحابِ (¬٥).

وقِيل: يَسقُط بالجهلِ والنسيان.

(وَالْمُوَالَاةُ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، ذكَره ابنُ هُبَيرَة أنَّها المشهورةُ، وصحَّحها فِي «الرعاية»، وجزَم بها في «الوجيز»، ورَجَّحها فِي «الشَّرح»؛ لقولِه تعالَى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المَائدة: ٦]؛ لأنَّ الأوَّلَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 160 (SanadKitab #1262, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.