Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته

شرطٌ، والثَّانِي جَوابٌ، وإذا وُجِدَ الشَّرط، وهو القيام؛ وجب ألا يتأخَّر عنه جوابُه، وهو غسلُ الأعضاء.

يُؤيِّده ما رَوَى خالِدُ بن مَعْدان: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ رَأى رَجُلًا يُصلِّي وفي ظهْر قَدَمِه لمعةٌ قدْرَ الدِّرْهم لم يُصِبْها الماء، فأمره أنْ يُعيدَ الوُضوءَ» رواه أحمدُ وأبو داودَ، وزاد: «والصَّلاةَ»، وهذا صحيحٌ، وفيه بَقِيَّةُ (¬١)، وهُو ثِقةٌ رَوى له مُسلمٌ (¬٢).

والثَّانِيةُ، - ونقلها حنبل عنه -: أنَّها لا تَجِبُ، وهي قولُ ابن المنذر؛ لأنَّ الله تعالَى أمرَ بالغَسل، ولم يَشتَرِطِ المُوالاةَ، وعن ابن عمر أنَّه غسل رجليه بعدما جفَّ وضوءُه (¬٣).

ونصَر الشَّيخُ تقِيُّ الدِّينِ ذلك (¬٤) (¬٥)، وزَعم أنَّه الأَشْبه بأُصولِ الشَّرِيعةِ، ولهُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 161 (SanadKitab #1262, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.