Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 320

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج
  3. فصل

نُسُكًا واجبًا، كما لو أخَّر الإحرام عن الميقات، ولا يأتي به؛ كالبَيْتوتة بمِنًى.

(أَوْ تَرَكَ المَبِيتَ بِمِنًى فِي لَيَالِيهَا؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ)، اختاره الأكثرُ؛ لوجوبه، ولقول ابن عبَّاسٍ: «لَمْ يُرخِّصِ النَّبيُّ ﷺ لأحدٍ يَبِيتُ بمكَّة إلاَّ العبَّاس؛ من أجل (¬١) سِقايَتِه» رواه ابن ماجَهْ (¬٢).

وعنه: لا يَجِبُ، اختاره أبُو بكْرٍ؛ لقول ابنِ عبَّاسٍ: «إذا رَمَيتَ الجمرة؛ فبِتْ حَيثُ شِئْتَ» (¬٣)، ولأنَّه قد حلَّ من حجِّه، فلَمْ يَجِبْ عليه المَبِيتُ بمَوضِعٍ معيَّنٍ.

وعنه: يتصدَّق بشَيءٍ، نقله الجماعةُ (¬٤)، قاله القاضِي.

(وَفِي تَرْكِ (¬٥) حَصَاةٍ، أَوْ) مَبيتِ (لَيْلَةٍ؛ مَا فِي حَلْقِ شَعْرَةٍ)، على الخلاف.

أما أوَّلاً: فظاهِر نقل الأثرم: يتصدَّق بشَيءٍ، قاله القاضي (¬٦).

وعنه: عَمْدًا.

وعنه: عليه دمٌ، قطع به في «المحرَّر»، وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب.

وعنه: في ثنتين؛ كثلاثٍ في المنصوص.

وعنه: واحدةٌ هدر. وعنه: وثِنْتانِ.

وأما (¬٧) ثانيًا: فذكَر جماعةٌ: أنَّه يَلْزمُه دمٌ. وعنه: كشَعْرةٍ؛ لأنَّها لَيستْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 320 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.