Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 319

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج
  3. فصل

(فَإِنْ أَخَلَّ بِحَصَاةٍ وَاجِبَةٍ مِنَ الْأُولَى؛ لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ الثَّانِيَةِ)؛ لإخلاله بالتَّرتيب المشترَط، فلو كانت غيرَ واجبةٍ؛ لم يؤثِّر.

(فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيِّ الجَمَرَاتِ (¬١) تَرَكَهَا (¬٢)؛ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ)؛ ليتيقَّن براءةَ ذمَّته، كما لو شكَّ هل صلَّى ثلاثًا أم أربعًا.

(وَإِنْ أَخَّرَ الرَّمْيَ كُلَّهُ)، ومن جملته: رَمْيُ يومِ النَّحْر، (فَرَمَاهُ فِي آخِرِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ أَجْزَأَهُ)؛ لأنَّه وقتُ الرَّمْيِ، فإذا أخَّره إلى آخر وقته؛ لَمْ يَلزَمْه شَيءٌ، كما لو أخَّر الوقوف بعرفةَ إلى آخر وقته، لكنَّه تركَ السُّنَّة.

ويكون أداءً؛ لأنَّه وقتٌ واحدٌ، وقِيل: قضاءً.

وحَمَله القاضِي على الفعل (¬٣)؛ كقوله (¬٤) تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحَجّ: ٢٩].

فلو أخَّر رمْيَ يومٍ إلى الغد؛ رَمَى رميين (¬٥)، نَصَّ عليه (¬٦).

(وَيُرَتِّبُهُ بِنِيَّتِهِ)، ومعناه: أن يَنْوِيَ الأوَّلَ فالأوَّلَ؛ لأنَّ الرَّمْيَ في أيَّام التَّشريق عبادات يجب التَّرتيب فيها مع فعلها في أيَّامها، فوجب ترتيبها؛ كالمجموعتَين والفوائت في الصلوات.

(وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)؛ فعليه دمٌ؛ لقول ابن عبَّاسٍ (¬٧)، ولأنَّه ترك

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 319 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.