مزدَلِفةَ أوَّلَ اللَّيل يَجِبُ عليه المبِيتُ بها مُعظَم الليلة.
(وَالمَبِيتُ بِمِنًى)؛ لفِعْله وأمْرِه ﵇ (¬١)، وفي «الواضح»: في مَبِيتٍ بمزدَلِفةَ ومِنًى ولا عُذْر؛ إلَى بعْدِ نِصْف اللَّيل.
(وَالرَّمْيُ وَالْحِلَاقُ)، على ما تقدَّم.
(وَطَوَافُ الْوَدَاعِ) في الأصحِّ، وهو الصَّدر؛ لقوله ﵇: «لا يَنفِرنَّ أحدُكم حتَّى يكونَ آخِرُ عَهْدِه بالبيت» رواه مسلمٌ (¬٢).
وظاهِرُه: ولو لم يكن بمكَّة، قال الآجُرِّيُّ: يطوفه (¬٣) متى أراد الخروج من مكَّة أو مِنًى أو من نَفْر آخر (¬٤).
قال في «المستوعب»: لا يجب على غير الحاج (¬٥).
وكذا (¬٦) التَّرتيب واجبٌ على الأصحِّ.
(وَمَا عَدَا هَذَا؛ سُنَنٌ)؛ كالاِغتسال، وطواف القدوم، والدفع (¬٧) مع الإمام، وفيهما روايةٌ، والمبيت بمِنًى ليلة عرفةَ، قطع به الأكثر؛ لأنَّها