Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 341

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج
  3. فصل

مزدَلِفةَ أوَّلَ اللَّيل يَجِبُ عليه المبِيتُ بها مُعظَم الليلة.

(وَالمَبِيتُ بِمِنًى)؛ لفِعْله وأمْرِه ﵇ (¬١)، وفي «الواضح»: في مَبِيتٍ بمزدَلِفةَ ومِنًى ولا عُذْر؛ إلَى بعْدِ نِصْف اللَّيل.

(وَالرَّمْيُ وَالْحِلَاقُ)، على ما تقدَّم.

(وَطَوَافُ الْوَدَاعِ) في الأصحِّ، وهو الصَّدر؛ لقوله ﵇: «لا يَنفِرنَّ أحدُكم حتَّى يكونَ آخِرُ عَهْدِه بالبيت» رواه مسلمٌ (¬٢).

وظاهِرُه: ولو لم يكن بمكَّة، قال الآجُرِّيُّ: يطوفه (¬٣) متى أراد الخروج من مكَّة أو مِنًى أو من نَفْر آخر (¬٤).

قال في «المستوعب»: لا يجب على غير الحاج (¬٥).

وكذا (¬٦) التَّرتيب واجبٌ على الأصحِّ.

(وَمَا عَدَا هَذَا؛ سُنَنٌ)؛ كالاِغتسال، وطواف القدوم، والدفع (¬٧) مع الإمام، وفيهما روايةٌ، والمبيت بمِنًى ليلة عرفةَ، قطع به الأكثر؛ لأنَّها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 341 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.