Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 342

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج
  3. فصل

استراحةٌ، وفي «الرِّعاية»: واجِبٌ.

وفي «عيون المسائل»: يَجِب الرَّمَل والاِضطباع. ونقل حنبلٌ: إذا نسِيَ الرَّمَل؛ فلا شَيءَ عليه (¬١)، وقاله الخِرَقِيُّ وغيرُه.

واسْتِلام الرُّكْنَينِ، وتقبيل الحجر، والأذكار والأدعية، والصُّعود على الصَّفا والمروةِ.

(وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ):

(الطَّوَافُ)؛ كالحجِّ.

(وَفِي الْإِحْرَامِ) بها، وإحرامها من ميقاتها، (وَالسَّعْيِ؛ رِوَايَتَانِ)، جزم في «المحرَّر» و «الوجيز»: بأنَّ الإحرام بها ركنٌ، وفي «الفصول»: السَّعْيُ فيها رُكْنٌ، بخلاف الحجِّ؛ لأنَّها أحَدُ النُّسكَينِ فلا يَتِمُّ إلاَّ بركنين كالحج (¬٢).

(وَواجِبُها (¬٣): الحِلاقُ فِي (¬٤) إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، بناءً على الخلاف في الحجِّ.

وسُنَنُها: الغسلُ، والذِّكْرُ، والدُّعاءُ.

(فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا)، أو النِّيَّة؛ (لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ)؛ أيْ: لم يصِحَّ نسكه (¬٥).

(وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) ولو سهْوًا؛ (فَعَلَيْهِ دَمٌ)، فإن عدمه؛ فكصوم المتعة والإطعام عنه.

وفي «الخلاف» وغيره: الحلاق والتَّقصير لا ينوب عنه، ولا يتحلَّل إلاَّ به علَى الأصحِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 342 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.