Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 356

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفوات والإحصار

هذا: يتحلَّلُ بطوافٍ وسعْيٍ وحلْقٍ، (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّه في معنى الفسخ.

وعنه: حكمه (¬١) كمن مُنع البيت.

وعنه: يبقى محرِمًا إلى أن يفوته الحجُّ، فيتحلَّل بعمرةٍ إذن.

(وَمَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحَلُّلُ) في ظاهر المذهب، وهو المختار للأصحاب؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «لا حصر إلاَّ حصر العدوِّ» رواه الشَّافعيُّ (¬٢)، وعن ابن عمر نحوه، رواه مالكٌ (¬٣)، ولو كان المرض يبيح التَّحلُّلَ؛ لم يأمر ﵇ ضُباعَة بالاشتراط (¬٤)، ولأنَّه لا يستفيد به الانتقال من حاله، ولا التَّخلُّص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدوِّ، فعلى هذا: يبقى محرِمًا حتَّى يقدِر على البيت.

(وَإِنْ (¬٥) فَاتَهُ الْحَجُّ؛ تَحَلَّل (¬٦) بِعُمْرَةٍ)، نقله الجماعةُ (¬٧)؛ لأنَّه في معناه، وكغير المريض، ثمَّ إن كان معه هدْيٌ؛ بعث به ليذبح بالحرم، نَصَّ على

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 356 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.