Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته

متضمِّنةٌ لهما، بخلافِ طهارةِ الحَدَثِ، ولهذا لو حَلف لا يَتطهَّرُ وهو متطهِّر؛ لم يحنَثْ بالاستدامة (¬١)، ولو حَلَف لا يَستتِرُ، ولا يَسْتقبِل؛ حنِث باستِدامتِهِما.

وظاهرُه (¬٢): أنَّها ليست بشرطٍ في طهارةِ النَّجَسِ، وهو كذلك في الأصحِّ.

وفيه وَجْهٌ: يُشتَرط إن كانت على البدَنِ. وفي رواية: أنَّها شرط مطلقًا.

(وَهِيَ: أَنْ يَقْصِدَ رَفْعَ الْحَدَثِ)، وهُو المانِعُ ممَّا تُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ، والمراد رفع حكمه، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع (¬٣)، (أَوِ الطَّهَارَةَ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا)؛ أي: يَقصِدُ (¬٤) استباحةَ عِبادةٍ لا تُستباح إلَّا بالطَّهارة؛ كالصَّلاةِ، والطَّوافِ، ومسِّ المُصحَفِ؛ لأنَّ ذلك يَستلزِم رفعَ الحدثِ، ضَرورةَ أن صحَّة (¬٥) ذلك لا يَجتمِعُ معهُ.

فإن نوى التَّبرُّدَ وما لا يُشرع له الطَّهارةُ؛ كأكلٍ وبيعٍ، ونوى مع ذلك الطَّهارة؛ صحَّتْ، وإلَّا فلَا.

فإن غسَل أعضاءَه ليزيل عنها النَّجاسةَ، أو ليُعلِّم غيرَه؛ لم يجزئْه.

وإن نوى صلاةً مُعيَّنة لا غيرَها؛ ارتَفع مطلقًا.

وإن نوى طهارةً مُطلقةً، أو وُضوءًا مُطلقًا؛ فالرَّاجح أنَّه لا يرتفِع.

وإن نوى الجنُبُ بغسله القراءةَ؛ ارتفعَ الأكبرُ، وفي الأصغر وجهان.

وإن نَوى بغسله اللُّبْثَ في المسجدِ؛ ارتفع الأصغرُ، وفي الأكبرِ في أعضاءِ الوُضوءِ - وقِيل: وغيرِها - وجهان.

وإن نَوى مَنْ حدَثُه مستمِرٌّ استباحةَ الصَّلاة؛ صحَّ، وارتفع حدثُه، ولا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 164 (SanadKitab #1262, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.