Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 368

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

تنبيهٌ: يفهم منه: أن (¬١) ما عدا ذلك يُجْزِئُ، ويحتمل عدمه (¬٢)، فمنها: الهَتْمَاء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، قاله جماعة، وفي «التَّلخيص»: هو قياس المذهب.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: هي التي سقط بعْضُ أسنانها، تُجْزِئُ في أصحِّ الوَجْهَين (¬٣).

وكذا لا تُجْزِئُ عصماءُ، وهي التي انكسر غِلافُ قَرْنها، قاله في «المستوعب» و «التَّلخيص».

ونقل جعفر في الذي يُقطَع من أَلْيَته دون الثُّلُث: لا بَأْسَ به (¬٤).

(وَتُجْزِئُ الجَمَّاءُ)، وهي التي لم يُخلَقْ لها قَرْنٌ؛ لعدَم النَّهي، ولأنَّه لا يُخِلُّ بالمقصود، بخلاف التي ذهب أكثرُ أُذنِها.

(وَالْبَتْرَاءُ) التي لا ذَنَب لها.

ونقل حَنْبَلٌ: لا يُضَحَّى بها (¬٥)، وقطع به في «التَّلخيص»، فلو كان وَقُطِع (¬٦)؛ فوجهان.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّ الذي قُطع منها عُضْوٌ؛ كالأَلْيَة: لا تجزئ (¬٧).

(وَالخَصِيُّ) بلا جَبٍّ، ذكره في «الوجيز» و «الفروع»؛ لأنَّ «النَّبيَّ ﷺ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 368 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.