Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 367

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

ونقل أبو طالب: النِّصف فأكثر (¬١)، ذكر الخلاَّل: أنَّهم اتَّفقوا على ذلك؛ للخبر.

وعنه: المانِعُ الثُّلث فأكثر، اختارها أبو بكرٍ؛ لأنَّه كثيرٌ.

وقيل (¬٢): يختص بما فوق الثُّلث.

واختار في «الفروع»: الإجزاءَ مطلقًا؛ لأنَّ في صحَّة الخبر نظرًا، فإنَّه من رواية ابن كُلَيبٍ، وهو مجهولٌ، قال أبو حاتمٍ: (لا يُحتجُّ به)، ولأنَّ القرنَ لا يُؤكَل، والأُذن لا يقصد أكلُها غالِبًا، ثمَّ هِيَ كقطع الذَّنَب، وأَوْلَى بالإجْزاء.

(وَتُكْرَهُ المَعِيبَةُ (¬٣) الْأُذُنِ بِخَرْقٍ، أَوْ شَقٍّ، أَوْ قَطْعٍ لِأَقَلَّ (¬٤) مِنَ النِّصْفِ)؛ لقول عليٍّ: «أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نَستشْرِفَ العَين والأُذُنَ، وألاَّ نضحيَ بمقابَلةٍ، ولا مدابَرةٍ، ولا خَرْقاءَ، ولا شرقاء» رواه أبو داودَ (¬٥)، وحُمِل على الكراهة؛ لأنَّه لا ينقص لحمها، ولا يُوجَد سالِمٌ منها.

وفي «الإرشاد»: لا يُجْزِئُ.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ للمشقَّة.

والقَرْن كالأذن.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 367 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.