ونقل أبو طالب: النِّصف فأكثر (¬١)، ذكر الخلاَّل: أنَّهم اتَّفقوا على ذلك؛ للخبر.
وعنه: المانِعُ الثُّلث فأكثر، اختارها أبو بكرٍ؛ لأنَّه كثيرٌ.
وقيل (¬٢): يختص بما فوق الثُّلث.
واختار في «الفروع»: الإجزاءَ مطلقًا؛ لأنَّ في صحَّة الخبر نظرًا، فإنَّه من رواية ابن كُلَيبٍ، وهو مجهولٌ، قال أبو حاتمٍ: (لا يُحتجُّ به)، ولأنَّ القرنَ لا يُؤكَل، والأُذن لا يقصد أكلُها غالِبًا، ثمَّ هِيَ كقطع الذَّنَب، وأَوْلَى بالإجْزاء.
(وَتُكْرَهُ المَعِيبَةُ (¬٣) الْأُذُنِ بِخَرْقٍ، أَوْ شَقٍّ، أَوْ قَطْعٍ لِأَقَلَّ (¬٤) مِنَ النِّصْفِ)؛ لقول عليٍّ: «أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نَستشْرِفَ العَين والأُذُنَ، وألاَّ نضحيَ بمقابَلةٍ، ولا مدابَرةٍ، ولا خَرْقاءَ، ولا شرقاء» رواه أبو داودَ (¬٥)، وحُمِل على الكراهة؛ لأنَّه لا ينقص لحمها، ولا يُوجَد سالِمٌ منها.
وفي «الإرشاد»: لا يُجْزِئُ.
والأوَّلُ أَوْلَى؛ للمشقَّة.
والقَرْن كالأذن.