Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 372

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

أنْ يتولَّى ما هو قربةٌ للمسلم؛ كبناء المساجد.

وعنه: المنعُ؛ لحديث ابْن عبَّاس المرفوع: «ولا يَذْبَح ضحاياكم إلاَّ طاهِرٌ» (¬١)، ولتحريم الشُّحوم علينا في روايةٍ؛ فكان بمنزلة إتْلافه.

وعنه: في الإبل خاصَّة، وجزم به الشِّيرازي وصاحب «الوجيز».

قال الزَّركشي: ومحلُّ الخلاف على القول بحِلِّ الشُّحوم، وإن (¬٢) قلنا بتحريمها؛ فلا يَلِي الكتابِيُّ بلا نزاعٍ.

وأجاب في «المغني» و «الشرح»: بأنَّا لا نسلِّم تحريم الشُّحوم علينا بذبحهم، وحديث المنع محمولٌ على كراهة التَّنزيه.

فعلَى المذهب: تُعتبَر نِيَّةُ المسلم إذَنْ، فإنْ كانت معيَّنةً؛ لم يشترط؛ نظرًا للتَّعيين، لا تسمية المضحَّى عنه.

(فَإِنْ (¬٣) ذَبَحَهَا بِيَدِهِ؛ كَانَ أَفْضَلَ)؛ لأنَّه ﵇ نحَر هدْيَه ثلاثًا وستِّين بدَنَةً (¬٤)، وضحَّى بكبشَين ذبحهما بيده (¬٥)، ولأنَّ فِعْلَ القُرَب أَوْلَى من الاِسْتِنابة فيها.

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؛ اسْتُحِبَّ أَنْ يَشْهَدَهَا)، نَصَّ عليهما (¬٦)؛ لقوله ﵇ لفاطمةَ: «احْضُري أُضحيَّتك، فإنَّه يُغفَر لكِ بأوَّل قطرةٍ من دَمِها»، وعن ابن عبَّاسٍ نحوُه (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 372 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.