Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

(وَ) أَوَّلُ (وَقْتِ الذَّبْحِ: يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)؛ أي: صلاة العيد، (أَوْ قَدْرِهَا) في حقِّ من لم يصلِّ، وجزم به أكثرهم، فظاهره: أنَّه إذا مضى أحدُ الأمرين؛ دخل وقت الذَّبح إذا مضى قدر الصَّلاة التامة (¬١).

وظاهره: ولو سُبقت صلاةُ الإمام.

ولا فَرْقَ فيه بين أهل الأمصار والقُرَى، مِمَّنْ يصلِّي العيد وغيرهم؛ لأنَّها عبادةٌ يتعلق (¬٢) آخرها بالوقت، فتعلَّق أوَّلها به؛ كالصوم.

فعلى هذا: إذا ذبح بعد الصَّلاة قبل الخطبة، أو بعْدَ قَدْر الصَّلاة، وقيل: قدر الخطبة؛ أجزأه لعدم اشْتِراط مُضِيِّ الخُطبة أوْ قدرها؛ لأنَّها سنَّةٌ.

وظاهر كلام أحمد: أنَّ من كان في المصر لا يضحِّي حتَّى يصلِّيَ (¬٣)، وقاله الأكثرُ، منهم القاضِي وعامَّة أصحابه؛ لما روى جُندَبُ بنُ عبد الله: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ ذَبَحَ قبل أن يصلِّيَ؛ فليذبح مكانها أخرى» (¬٤).

فظاهره (¬٥): اعتبار نَفْس الصَّلاة، خلافًا للشَّرح؛ لأنَّه ﵇ علَّق المنعَ علَى فعل الصَّلاة.

وعنه: يُعتبَر معها الفراغُ من الخُطبة، وهي اختيارُه في «الكافي»، وفي «المغني» و «الشَّرح»: إنَّها ظاهر كلامه؛ لأنَّها كالجزء من الصَّلاة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 373 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.