Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 378

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

منه، وذكر ابن الجوزيِّ أنَّه المذهب؛ لأنَّه ﵇ أشْرَك علِيًّا في هَدْيِه (¬١)، وهو نوعٌ منهما، ولأنه يجوز الإبدال، فكذا البيع.

والمذهبُ عند جماعةٍ: ما ذكره المؤلِّف هنا، وأجابوا: بأنَّها تَعيَّنَ ذبحُها، فلم يَجُزْ بيعُها، كما لو نذر أنْ يَذْبَحَها بعَينِها، ولأنَّه يجوز إبدالُ المصحف دون بَيعه، وعن الحديث: بأنَّه يحتمل أنَّه أشركه فيه قبل إيجابه، ويحتمل أنَّه جاء بِبُدْنٍ فاشتركا في الجميع، أو أشركه في ثوابها.

(إِلاَّ أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا)، نَصَّ عليه (¬٢)، اختاره الخِرَقيُّ والمؤلِّف وصاحب «المنتخب»؛ نظَرًا لمصلحة الفقراء، ولأنَّه عَدَل عن المعيَّن إلى خيرٍ منه من جنسه، فجاز؛ كما لو أخرج حِقَّةً عن بنت لَبُونٍ.

وظاهِرُه: أنَّه لا يجوز بدونها بلا رَيبٍ؛ لما فيه من تفويت حُرمتها.

ولا بمثلها، واختاره الخِرَقِيُّ وغيره؛ لعدم الفائدة.

والثَّاني: يجوز؛ لأنَّ الواجب لَمْ يَنقُصْ.

وحيث جاز بيعها؛ فهل ذلك لِمَنْ يُضَحِّي؛ كما قاله الشِّيرازيُّ وصاحِبُ «التَّلخيص»، أوْ مُطْلَقًا؛ كما هو ظاهِرُ كلام القاضِي؟ فيه قَوْلانِ.

وعليهما: يَشْتَرِي خَيرًا منها، قاله أبو بكرٍ، وحَكَى المؤلِّفُ عن القاضِي: أنَّه يَجُوزُ شِراءُ مثلها.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَجُوزُ أَيْضًا)؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عمرَ قال: أَهْدَى عُمَرَ نجيبًا، فأتَى النَّبيَّ ﷺ فقال: إنِّي أهديت نجيبًا، فأبيعها وأشْتَرِي بثمنها بُدُنًا؟ قال: «لا، انْحَرْها» رواه أحمدُ والبخاريُّ في «تاريخه» (¬٣)، ولأنَّه نوع

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 378 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.