Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 379

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

تصرُّفٍ، فلَمْ يَجُزْ كالبيع.

والخلاف مبنيٌّ على أصلٍ، وهو أنَّه إذا أوجب أضحيَّةً؛ لمْ يَزُلْ ملكُه عنها، نَصَّ عليه (¬١)، وهو قَولُ الأكثر، وقال أبو الخطَّاب: يَزول.

فعلَى هذا: لو عيَّنه، ثمَّ عَلِم عيبه؛ لم يَمْلِك الرَّدَّ، ويملكه على الأوَّل.

وعليهما: إن أخذ أَرْشه؛ فهل هو له، أو كزائدٍ (¬٢) علَى القِيمة؟ فيه وجهان (¬٣).

ولو بان مستحَقًّا بعد تعيينه؛ لزِمه بدله، نقله علِيُّ بنُ سعيدٍ (¬٤)، قال في «الفروع»: ويتوجَّه فيه كأرشٍ.

فرعٌ: إذا عيَّنها، ثمَّ مات وعليه دَيْنٌ؛ لم يَجُزْ بيعُها فيه مطلقًا، خلافًا للأوزاعيِّ.

(وَلَهُ رُكُوبُهَا)؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ رأى رجلاً يَسُوقُ بدَنةً، فقال: «ارْكَبْها»، قال: إنَّها بدَنةٌ، فقال: «ارْكَبْها» في الثَّانية أو الثَّالثة، متَّفَقٌ عليه (¬٥)، (عِنْدَ الْحَاجَةِ) إلى ظهرها؛ لأنَّ في بعض الرِّوايات: «ارْكَبْها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ إليها حتَّى تجد ظَهْرًا» رواه مسلمٌ (¬٦)، وقال أحمد: لا يَركَبُها إلاَّ عند الضَّرورة (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 379 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.