Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 384

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

ولإذنه (¬١) عُرفًا، أو إذن الشَّرع، وإلا فروايتان (¬٢) في الإجزاء وعدمه.

فإن (¬٣) لم يَجْزِ؛ ضمن الذَّابح ما بين كونها حيَّةً إلى مذبوحةٍ، ذكره في «عيون المسائل»، بخلاف من نذر في ذِمَّته، فذبح عنه من غنمه؛ لا يجزئ، وعلى عدم الإجزاء: يعود ملكًا.

وقيل: يعتبر على رواية الإجزاء: أن يلي ربُّها تفرقتها، وإلاَّ ضمن الأجنبيُّ قيمة لحمٍ.

(وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا (¬٤)؛ لأنَّها من المتقوِّمات، وتعتبر (¬٥) القيمة يوم التَّلف.

(وَإِنْ (¬٦) أَتْلَفَهَا صَاحِبُهَا؛ ضَمِنَهَا بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ (¬٧) قِيمَتِهَا أَوْ مِثْلِهَا (¬٨)، هذا قَولُ أبِي الخطَّاب، وأكْثرِ أصحاب القاضِي؛ لأنه حقٌّ تعلَّق به حقُّ الله في ذبحها، فوجب عليه أكثر القِيمتَينِ من الإيجاب إلَى التَّلَف.

فلو كانت قيمتُها يوم التَّلف خمسةً، فَغَلَت الغنم، فلم يُحصِّل مثلها إلاَّ بأكثر من ذلك؛ لزمه مثلها، ولو كانت قيمتُها عشرةً، فرَخُصت بحيث تُحَصَّل بدونه؛ لزمته العشرة.

والوجه إسقاط همزة «أو»، فإن صحَّ ثبوتها كانت بمعنى الواو.

وفي «التبصرة»: يلزمه أكثر القيمتين من الإيجاب إلى النَّحر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 384 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.