وعنه: يَحرُم بَيعُ جلد شاةٍ فقط، اختاره الخلاَّل، ولعلَّه اعْتمَد علَى أثَرٍ (¬١).
ونقل جماعةٌ: لا يُنتفَع بما كان واجبًا، قال في «الفروع»: ويتوجَّه: أنَّه المذهب، فيتصدق، ونَقَلَ الأثْرمُ وحنْبلٌ: بثَمَنه (¬٢).
واسْتَثْنَى جَماعةٌ: الجُلَّ.
(وَإِنْ ذَبَحَهَا فَسُرِقَتْ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) ما لم يُفرِّط، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّها أمانةٌ في يده، فلم تُضمَن بالسَّرِقة؛ كالوديعة، وإن فرَّط؛ ضمن القيمة يوم التَّلف، يُصرف في مثله كما يأتي.
(وَإِنْ ذَبَحَهَا ذَابِحٌ فِي وَقْتِهَا بِغَيْرِ إِذنٍ؛ أَجْزَأَتْ)؛ لأِنَّ الذَّبح لا يَفْتقِر إلَى نِيَّةٍ، فإذا فَعَلَه الأجْنَبِيُّ أجزأ؛ كغسل النَّجاسة، وسواءٌ نَوَى عن النَّاذِر أو أطلق.
وإنْ نواها عن نفسه مع علمه أنَّها أُضْحِيَّة الغير؛ لَمْ تجزئه (¬٤)، وإلاَّ أجْزأتْ إن لَم يُفَرِّقِ الذَّابِحُ لَحْمَها.
(وَلَا ضَمَانَ عَلَى ذَابِحَهَا)؛ لأنَّها وقعتْ موقِعَها، كما لو أذِن صاحبُها،