Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 382

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

وقد رُوِيَ عن علقمةَ ومسروقٍ: (أنَّهما كانا يدبغان جِلْدَ أضحيَّتهما، ويصلِّيان عليه) (¬١).

(وَجُلِّهَا)؛ لأنَّه إذا جاز الانتفاع بالجلد؛ فهو أَوْلَى، أو يتصدَّق بهما؛ لقوله: (وَلَا يَبِيعُهُ، وَلَا شَيْئًا مِنْهَا)، هذا هو المعروفُ في (¬٢) المذهب؛ لقوله ﵇ في حديث قَتادةَ بن النُّعمان: «ولا تَبِيعوا لُحومَ الأضاحِي والهدْي، وتصدَّقوا، واستمْتِعوا بجلودها» (¬٣)، قال أحمدُ: (سبحان الله! كيف يبيعها وقد جعلها لله ﵎؟!) (¬٤).

وسواءٌ كانت واجبةً أو تطوُّعًا؛ لأنَّها تعيَّنت بالذَّبح.

وعنه: يجوز بيع الجلد، والتصدق بثَمَنه، روي (¬٥) عن ابن عمرَ (¬٦).

وعن أحمدَ: ويَشتَرِي أُضحيَّة.

وعنه: يُكْرَه.

وعنه: يجوز (¬٧)، ويَشْتَري به آلةَ البيت؛ كالغِربال ونحوه، لا مأكولاً.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 382 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.