Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 387

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

خاصٍّ يَجِبُ تقديمُه علَى عموم ما يُخالِفُه، والتَّسوية غير معتبَرةٍ؛ لأنَّ الإنسان يشفق (¬١) على رفقته (¬٢)، ويحب التَّوسعة عليهم، حتَّى يوسِّع عليهم من مؤنته، والشَّافعيُّ وأحمدُ قد خالفا فِي ذلك (¬٣).

وعلى الأوَّل: لو أكل منها، أو أطْعَم غنِيًّا، أو رفقته؛ ضمنه بمثله لحمًا، بخلاف ما لو أمره بالأكل منها، أو أطعم منها فقيرًا.

فرعٌ: هدْيُ التطوع (¬٤) دون محلِّه: إن دامت نيته فيه (¬٥) قبل ذبحه؛ فكذلك، وإن فسخها قبل ذبحه؛ صنع به ما شاء؛ كبقيَّة ماله.

(وَإِنْ) أوجب أضحيَّةً سليمةً، ثمَّ (تَعَيَّبَتْ) عندَه؛ (ذَبَحَهَا، وَأَجْزَأَتْهُ)، نَصَّ عليه (¬٦) فيمَنْ جَرَّ بقرةً إلى المنحر بقرنها؛ فانقلع؛ كتعيينه مَعِيبًا فبَرَأَ؛ لما رَوَى أبو سعيدٍ قال: «ابْتَعْنا كبْشًا نُضَحِّي به، فأصاب الذِّئْب مِنْ أَلْيَته، فسألْنا النَّبيَّ ﷺ، فأمرَنا أن نُضَحِّيَ به» رواه ابن ماجَهْ (¬٧)، ولأنَّه عَيبٌ حَدَثَ بها، فلَمْ يَمنَع الإجزاء؛ كالعَيب الحادِثِ بمعالجة الذبح.

فلو تعيبت (¬٨) بفعله؛ لَزِمه بدلُها.

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (¬٩) وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ؛ كَالْفِدْيَةِ) من الدِّماء

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 387 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.