Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 395

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل

قال: لا، قال: «أَوْفِ بنذرك» (¬١)، ولأنَّه قصد نفْعَ أهله، فكان عليه إيصاله إليهم كأهل مكَّة، فعلَى هذا: يتعيَّن به ذبحًا، ويفرِّقه لفقرائه.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ هَدْيِهِ) التَّطوُّع؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحَجّ: ٣٦]، ولأنَّه ﵇ أكَلَ من بُدْنِه (¬٢).

وفي «المغني» و «الشرح»: لا فرق في الهدي بين ما أوجبه بالتَّعيين من غير أن يكون واجبًا في ذمَّته، وبين ما ذبحه تطوُّعًا؛ لاشتراك الكلِّ في أصل التَّطوُّع.

فإن أكلها كلها؛ ضمن المشروع للصَّدقة، كالأضحيَّة.

وذكر ابن عقيل: أنَّ في الأكل والتَّفرقة، كالأضحيَّة، وإن لم يأكل منها فحسَنٌ.

وأوجب بعض العلماء الأكل منه؛ لظاهر الأمر.

(وَلَا يَأْكُلُ مِنْ وَاجِبٍ)؛ لأنَّه وجب بفعلِ محظورٍ، أشْبَهَ جزاء الصَّيد، لكن اختار أبو بكرٍ والقاضي والمؤلِّف: الأكل من أضحية النَّذر؛ كالأضحية (¬٣) علَى رواية وجوبها في الأصحِّ.

(إِلاَّ مِنْ دَمِ المُتْعَةِ وَالْقِرَانِ)؛ نَصَّ عليه (¬٤)، واختاره الأكثرُ؛ لما صحَّ: «أنَّ أزواجَ النَّبيِّ ﷺ تمتَّعْنَ معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشةُ الحجَّ على العمرة حين حاضت، فصارت قارنةً، ثمَّ ذبح عنهنَّ البقر، فأكلْنَ من

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 395 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.