(وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) في قول أكثر العلماء؛ لأنَّه ﵇ فَعَلَها، وحثَّ عليها (¬١)، وعن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «ثلاثٌ كُتِبْنَ علَيَّ، وهنَّ لكم تطوُّعٌ: الوتْر، والنَّحر، وركعتا (¬٢) الفجر» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٣)، ولقوله ﵇: «مَنْ أراد أنْ يُضَحِّيَ» (¬٤)، فعلَّقه علَى الإرادة، والواجب لا يعلَّق عليها، وفيه شَيءٌ؛ لقوله: «من أراد الجمعة فليغتسل» (¬٥)، ولَم يدلَّ على عدم الوجوب، ولأنَّها ذبيحةٌ لم يجب تفريقُ لحمها؛ فلَمْ تكن واجبةً؛ كالعقيقة.
وعنه: واجبةٌ، اختارها أبو بكر؛ لقوله ﵇: «مَنْ كان له سعة فلم (¬٦)
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 398 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2239)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.