يُضَحِّ؛ فلا يَقْربَنَّ مُصلاَّنا» (¬١).
وعنه: تَجِبُ على حاضِرٍ.
وعنه في اليتيم: يُضَحِّي عنه وَلِيُّه إذا (¬٢) كان موسِرًا، فأخذ منها أبو الخطَّاب: الوجوبَ، وليس كذلك؛ لأنَّ هذا علَى سبيل التَّوسعة، لا الإيجاب (¬٣).
أصْلٌ: المضحِّي مسلم تامٌّ مِلكُه، ولو (¬٤) مكاتبًا بإذْنِ سيِّده، وفيه وَجْهٌ بمنعه؛ لأنَّه تَبَرُّعٌ، وهو ممنوعٌ منه.
ومَنْ نِصفُه حُرٌّ، إنْ مَلَكَها بجزئه الحُرِّ؛ فله أنْ يُضَحِّيَ مُطْلَقًا.
إلاَّ النَّبيَّ ﷺ، فكانتْ واجبةً عليه.
(وَلَا تَجِبُ إِلاَّ بِالنَّذْرِ)؛ كالهدْي.
وله الأكلُ منها، جزم به جماعةٌ، وظاهِرُ كلام أحمدَ: منعُه منه (¬٥)؛ كالهدي المنذور، والفَرْقُ واضِحٌ.
(وَذَبْحُهَا) هي والعقيقة (¬٦) (أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا)؛ لأنَّه ﵇ والخلفاء بعده واظَبُوا عليها، وعَدَلُوا عن الصَّدقة بثمنها (¬٧)، وهم لا يواظِبُون إلاَّ علَى الأفضل.