Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 399

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل

يُضَحِّ؛ فلا يَقْربَنَّ مُصلاَّنا» (¬١).

وعنه: تَجِبُ على حاضِرٍ.

وعنه في اليتيم: يُضَحِّي عنه وَلِيُّه إذا (¬٢) كان موسِرًا، فأخذ منها أبو الخطَّاب: الوجوبَ، وليس كذلك؛ لأنَّ هذا علَى سبيل التَّوسعة، لا الإيجاب (¬٣).

أصْلٌ: المضحِّي مسلم تامٌّ مِلكُه، ولو (¬٤) مكاتبًا بإذْنِ سيِّده، وفيه وَجْهٌ بمنعه؛ لأنَّه تَبَرُّعٌ، وهو ممنوعٌ منه.

ومَنْ نِصفُه حُرٌّ، إنْ مَلَكَها بجزئه الحُرِّ؛ فله أنْ يُضَحِّيَ مُطْلَقًا.

إلاَّ النَّبيَّ ﷺ، فكانتْ واجبةً عليه.

(وَلَا تَجِبُ إِلاَّ بِالنَّذْرِ)؛ كالهدْي.

وله الأكلُ منها، جزم به جماعةٌ، وظاهِرُ كلام أحمدَ: منعُه منه (¬٥)؛ كالهدي المنذور، والفَرْقُ واضِحٌ.

(وَذَبْحُهَا) هي والعقيقة (¬٦) (أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا)؛ لأنَّه ﵇ والخلفاء بعده واظَبُوا عليها، وعَدَلُوا عن الصَّدقة بثمنها (¬٧)، وهم لا يواظِبُون إلاَّ علَى الأفضل.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 399 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.