Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 403

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَالْعَقِيقَةُ) في الأصل: شعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد وهو عليه، قاله الجوهري (¬١).

ونقل الأزهري (¬٢) عن أبي عبيد: أنَّ الأصمعي قال: هي الشَّعر الذي يكون على رأس الصَّبيِّ حين يولد، وسمِّيت الشَّاة المذبوحة عقيقةً: على عادتهم من تسمية الشَّيء باسم سببه، ثمَّ اشتهر ذلك، فلا (¬٣) يفهم منها عند الإطلاق غيرها.

وأنكر أحمد هذا التفسير، قاله ابن عبد البر (¬٤)، وفسرها إمامنا: بأنها الذبح نفسه (¬٥)؛ لأن أصل (¬٦) العق: القطع، ومنه: عقَّ والديه؛ أي: قطعهما، والذبح: قطع الحلقوم والمريء.

وهي (¬٧) (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) في قول الجمهور، قال (¬٨) أحمد (¬٩): (العقيقة سنة عن رسول الله ﷺ، وقد عقَّ عن الحسن والحسين (¬١٠)، وفعله (¬١١)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 403 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.