Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 402

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل

والثَّاني: يُكرَه، وهو قول القاضي وغيره، وقدَّمه في «المحرر»؛ لقول عائشة: «كنت أفتِلُ … » الخبر (¬١)، وكما لو لَم يرد أن يضحِّيَ.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ إذ لا حكم للقياس معه، وحديثنا خاصٌّ فيقدَّم، ولعلها إنما أرادت: ما يتكرر؛ كاللباس، وهو قول فيُقدَّم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون خاصًّا به.

فعلى المذهب: إن فعل؛ استغفر الله تعالى، ولا فدية عليه مطلقًا.

ويستحب الحلق بعد الذبح، وظاهره: ولو كان له ذبائح، قال أحمد: (على ما فعل (¬٢) ابن عمر (¬٣)؛ تعظيمًا لذلك اليوم) (¬٤)، ولأنه كان ممنوعًا قبله، فاستُحِبَّ له ذلك كالمُحْرم.

وعنه: لا، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 402 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.