والثَّاني: يُكرَه، وهو قول القاضي وغيره، وقدَّمه في «المحرر»؛ لقول عائشة: «كنت أفتِلُ … » الخبر (¬١)، وكما لو لَم يرد أن يضحِّيَ.
والأوَّلُ أَوْلَى؛ إذ لا حكم للقياس معه، وحديثنا خاصٌّ فيقدَّم، ولعلها إنما أرادت: ما يتكرر؛ كاللباس، وهو قول فيُقدَّم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون خاصًّا به.
فعلى المذهب: إن فعل؛ استغفر الله تعالى، ولا فدية عليه مطلقًا.
ويستحب الحلق بعد الذبح، وظاهره: ولو كان له ذبائح، قال أحمد: (على ما فعل (¬٢) ابن عمر (¬٣)؛ تعظيمًا لذلك اليوم) (¬٤)، ولأنه كان ممنوعًا قبله، فاستُحِبَّ له ذلك كالمُحْرم.
وعنه: لا، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٥).