وهي سنة على الأب؛ غنيًّا كان الولد (¬١) أو فقيرًا.
(وَالمَشْرُوعُ أَنْ يَذْبَحَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ)؛ لما روت أمُّ كُرْز قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «عن الغلام شاتان متكافئتان (¬٢)، وعن الجارية شاة» رواه أبو داود (¬٣)، متقاربتان في السن والشبه، نَصَّ عليه (¬٤)، فإن عدم فواحدة، وعليه يُحمل ما روي: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين شاةً شاةً» رواه أبو داود (¬٥)، أو ليبين الجواز.
(وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)؛ لحديث أمِّ كرز، ولأنَّها على النِّصف من أحكام الذَّكر.
فإن عدم؛ اقترض، قال الشَّيخ تقي الدين: إذا كان له وفاءٌ (¬٦).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 405 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2246)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.