(يَوْمَ سَابِعِهِ)، قال في «الرَّوضة»: من ميلاد الولد، وفي «المستوعب» وغيره: ضحوة، وينويها عقيقةً.
وظاهره: أن جميع العقيقة تذبح يوم السابع.
وقال ابن البناء: تذبح إحدى الشَّاتين يوم ولادته، والأخرى يوم السابع (¬١).
والأول هو المعروف.
ويسمَّى فيه، وفي «الشرح»: وإن سمَّاه قبله؛ فحسَنٌ.
وذكر ابن حزمٍ: (أنَّ المولود إذا مضت له سبعُ ليالٍ؛ فقد استحقَّ التَّسمية؛ فقومٌ (¬٢) قالوا: حينئِذٍ، وقومٌ قالوا: حال ولادته) (¬٣).
(وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ)؛ أي: رأس الغلام، قال في «النهاية»: ورأسَها. والظَّاهر: أنَّه مختصٌّ بالذَّكر.
ويكره لطخه بدم، ونقل حنبل: سنَّةٌ (¬٤)؛ لأنَّ في حديث سمرة: «تذبح عنه يوم السَّابع، ويُدمى» (¬٥).