Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 406

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل

(يَوْمَ سَابِعِهِ)، قال في «الرَّوضة»: من ميلاد الولد، وفي «المستوعب» وغيره: ضحوة، وينويها عقيقةً.

وظاهره: أن جميع العقيقة تذبح يوم السابع.

وقال ابن البناء: تذبح إحدى الشَّاتين يوم ولادته، والأخرى يوم السابع (¬١).

والأول هو المعروف.

ويسمَّى فيه، وفي «الشرح»: وإن سمَّاه قبله؛ فحسَنٌ.

وذكر ابن حزمٍ: (أنَّ المولود إذا مضت له سبعُ ليالٍ؛ فقد استحقَّ التَّسمية؛ فقومٌ (¬٢) قالوا: حينئِذٍ، وقومٌ قالوا: حال ولادته) (¬٣).

(وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ)؛ أي: رأس الغلام، قال في «النهاية»: ورأسَها. والظَّاهر: أنَّه مختصٌّ بالذَّكر.

ويكره لطخه بدم، ونقل حنبل: سنَّةٌ (¬٤)؛ لأنَّ في حديث سمرة: «تذبح عنه يوم السَّابع، ويُدمى» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 406 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.