وصحَّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ غيَّر الاسم إلَى آخَرَ؛ فسمَّى حَرْبًا سِلْمًا، والمضْطجِع المنبَعِث، وشهابًا هشامًا (¬١).
وأمَّا اللَّقب بكمال (¬٢) الدِّين، وشَرَف الدِّين؛ فله تأويلٌ صحيحٌ: أنَّ الدِّين أكمله وشرَّفه لا العَكْسُ، قاله ابنُ هُبَيرةَ (¬٣).
وبالجملة: مَنْ لُقِّب بما يصدِّقُه فِعْلُه؛ جاز، ويحرم ما لَمْ يَقَعْ علَى مخرج صحيحٍ.
ويجوز التَّكَنِّي، وأنْ يُكنَّى الإنسانُ بأكْبَرِ أولاده.
ويُكْرَه بأبِي عيسى، احتجَّ به أحمدُ (¬٤)، وفي «المستوعب» وغيره: وبأبِي يحيى.
وهل يُكْرَه بأبِي القاسم أمْ لا؟ أمْ يُكْرَه لمن اسْمُه محمَّدٌ فقطْ؟ فيه رواياتٌ، ولا يَحْرُمُ.