وجزم (¬١) جماعةٌ: بأنه (¬٢) يُكْرَه.
(فَإِنْ فَاتَ)؛ أي: الذَّبْحُ في السَّابع؛ (فَفِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِنْ فَاتَ؛ فَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ)، نقله صالحٌ (¬٣)، وهو قَوْلُ إسحاقَ، ورُوِيَ عن عائشةَ (¬٤)، والظَّاهِرُ أنها (¬٥) لا تقوله (¬٦) إلاَّ عن تَوقِيفٍ.
فلو ذبح قبل ذلك أو بعده؛ أجزأ؛ لحصول المقصود، لكن ما ذكره هو السُّنَّة.
فإن تجاوز إحدى وعشرين؛ فوجهان:
أحدهما: يُستحَبُّ في كلِّ سابِعٍ، فيذبح في ثمانٍ وعشرين، ثمَّ في خمسٍ وثلاثين، ثمَّ كذلك.