وقالت عائشة: «أمرنا رسولُ الله ﷺ بالفَرَعة (¬١) من خمسين واحدة»، قال ابن المنذر: هذا حديثٌ ثابتٌ (¬٢).
والجوابُ: أنَّه منسوخٌ بِما سَبَقَ لأِمْرَينِ:
أحدهما: أنَّ راويَهُ (¬٣) أبو هريرة، وهو متأخِّر الإسلام، قاله (¬٤) في «الشرح».
والثَّاني: أنَّ فعلهما كان متقدِّمًا على الإسلام، فالظاهر (¬٥) بقاؤه إلى حين النَّسخ، فلو لم يكن منْسوخًا؛ لزِم النَّسخ مرَّتَينِ، وهو خلاف الظَّاهر، بخلاف تأخر (¬٦) النهي.
ولا يلزم من نفي سُنِّيَّتها تحريمُ فعلها ولا كراهته (¬٧)، فلو ذبح في رجب أو أول ولد الناقة لحاجته إلى ذلك، أو الصَّدقة به، أو إطعامه؛ لم يكن ذلك مكروهًا (¬٨)، والله ﷾ أعلم (¬٩).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 417 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2258)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.