Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 416

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل

والصَّدقة بثمنه؛ إذ الفضيلة حاصلَةٌ بكلٍّ منهما.

(وَلَا تُسَنُّ (¬١) الفَرَعَةُ (¬٢)، هو بفتح الفاء والراء، (وَهِيَ ذَبْحُ (¬٣) أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ)، كانوا يذبحونه لآلهتهم، وقيل: كان الرَّجل في الجاهليَّة إذا تمَّت إبِلُه مائةً؛ قدَّم بكْرًا فذبحه لصنمه.

(وَلَا الْعَتِيرَةُ، وَهِيَ ذَبِيحَةُ رَجَبٍ)، وقال أبو السَّعادات وأبو عبيد (¬٤): (كان أهلُ الجاهليَّة إذا طلب أحدُهم أمرًا؛ نذر أن يذبح من غنمه شاةً) (¬٥).

والصَّحيح ما ذكره المؤلِّف؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا فَرع ولا عتِيرةَ» متَّفقٌ عليه (¬٦).

وفي «الرعاية»: يُكْرَه.

ونقل حنبلٌ عن أحمد (¬٧): تستحب (¬٨) العتيرة، وحكاه أحمد عن أهل البصرة (¬٩)، وروي عن ابن سيرين؛ لما تقدَّم من قوله ﵇: «على (¬١٠) كلِّ أهل بيْتٍ أضحاةٌ وعَتِيرةٌ» (¬١١)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 416 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.