Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 420

  1. كتاب الجهاد

الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ … ﴾ [النِّسَاء: ٩٥]، فدلَّ على أن (¬١) القاعِد بلا ضَرَرٍ غير آثِمٍ مع جهاد غيره، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التّوبَة: ١٢٢]، ومعْناهُ: أنَّه إذا قام به مَنْ يَكْفِي سَقَطَ عن الكلِّ، فيُجْعَل فِعْلَ البعض كافيًا في السُّقوط، وإن لَم يَقُم به مَنْ يَكْفِي أثم الكلُّ؛ كفرض الأعيان، فيَشتَرِكان في كونه مخاطَبًا بهما (¬٢)، ويَفتَرِقان فيما ذَكَرْنا.

وقال سعيدُ بن المسيِّب: فَرْضُ عَينٍ؛ لعموم الآيات، والقاعدون كانوا حُراسًا للمدينة، وهو نَوعُ جِهادٍ.

وجوابُه: ما قُلْناه، مع أنَّه ﷺ كان يَبعَثُ السرايا إلَى النَّواحي، ويُقِيمُ هو وأصحابُه، وعليه تُحمل الأوامر المطلَقة.

والفرض في ذلك موقوفٌ علَى غلبة الظَّنِّ، فإذا غلب علَى الظَّنِّ أنَّ الغَيرَ يقومُ به، كجنْدٍ لهم دِيوانٌ، وفيهم كفايةٌ، أو قَومٌ أعَدُّوا أنفسَهم لذلك وفيهم مَنَعَةٌ؛ سَقَط عن الباقِين.

فَرعٌ: إذا قام بفرض الكفاية طائفةٌ بعد أخرى؛ فهل تُوصَف الثَّانية بالفرضيَّة؟ فيه وجْهانِ، وكلامُ ابن عَقِيلٍ يقتضي أنَّ فرضيَّته محلُّ وفاقٍ، وكلامُ أحمدَ محتَمِلٌ.

(وَلَا يَجِبُ إِلاَّ عَلَى ذَكَرٍ)؛ لما روت عائشةُ قالت: قلتُ: يا رسول الله، هَلْ على النِّساء جِهادٌ؟ فقال: «جِهادٌ لَا قتالَ فيه؛ الحجُّ والعُمْرةُ» رواه البخاريُّ (¬٣)، ولأن المرأة ليست من أهل القتال؛ لضَعْفها وخَوفها، ولذلك لا يُسْهَمُ لها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 420 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.